صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٢ - ١ - الصيد البري
وعشرون كما يلي:
١- الصيد البري ٢- مجامعة النساء ٣- تقبيل النساء ٤- لمس المرأة ٥- النظر إلى المرأة ٦- الاستمناء ٧- عقد النكاح ٨- استعمال الطيب ٩- لبس المخيط للرجال ١٠- الاكتحال ١١- النظر في المرآة ١٢- لبس الخف والجورب للرجال ١٣- الكذب والسب ١٤- المجادلة ١٥- قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان ١٦- التزيين ١٧- الادهان ١٨- إزالة الشعر من البدن ١٩- ستر الرأس للرجال، وهكذا الارتماس في الماء حتى على النساء ٢٠- ستر الوجه للنساء ٢١- التظليل للرجال ٢٢- إخراج الدم من البدن ٢٣- التقليم ٢٤- قلع السن ٢٥- حمل السلاح.
١- الصيد البري
(مسألة ١٩٩): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البري أو قتله، سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البري وإن تأهل بعد صيده، ولا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد محلا.
(مسألة ٢٠٠): كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده، ولو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
(مسألة ٢٠١): لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البري والاحتفاظ به إذا كان معه أو أدخله في الحرم، وإن كان اصطياده له قبل إحرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، وكذلك ما ذبحه المحل في الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
(مسألة ٢٠٢): الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر