صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - كيفية الإحرام
التطهير، أم يجوز له أن يؤجل ذلك الساعة أو الساعتين؟
الخوئي؛ الأحوط المبادرة إلى تبديلهما أو تطهيرها، وعدم التأخير في إبقائها على بدنه من دون عذر، وله إلقاء المتنجس منهما والاكتفاء بالآخر إزارا أو إلقاؤهما إذا أمن الناظر المحترم لعدم وجوب استدامة اللبس.
سؤال [٥٥٥] ما حكم عقد الإزار في الإحرام بالإبر ذات الحدين ينطبق أحدهما على الآخر، وذلك خوفا من ظهور العورة بسبب الهواء وغيره؟
ولو فرضنا عدم الجواز فما حكم من استعمل ذلك جهلا منه بالحكم أو نسيانا؟
الخوئي؛ هذا لازم على الأحوط وجوبا، وإن مثل ذلك لم يضر في إحرامه ونسكه، ويمكنه أن يدخل طرفي الإزار كل طرف في عكس الجانب الآخر بعد طي الإزار على وسطه من دون عقد.
التبريزي؛ يضاف إلى جوابه قدس سره: لا بأس بلبس الحزام في وسطه لئلا يقع الإزار.
سؤال [٥٥٦] إذا نسي المكلف إحرام الحج، ولم يذكر إلابعد الوقوف في عرفات أو في المزدلفة، أو بعد الحلق أو التقصير فما هو الحكم؟
الخوئي؛ ينوي الإحرام ويلبي حيث كان، ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه، والله العالم.
التبريزي؛ ينوي الإحرام ويلبي إذا كان بعرفات بل مطلقا على الأحوط حيث كان ثم يأتي بما بقي من نسكه وصح حجه هذا إذا كان قبل الحلق أو التقصير وأما بعده فلا تجب نية الإحرام والتلبية وصح الحج، والله العالم.
سؤال [٥٥٧] لو نسي أن يحرم الحج وأتى بجميع المناسك ما هو حكمه؟