صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٣ - أحكام المواقيت
سؤال [٥٠٧] كيف نحدد المكان المحاذي للميقات الذي يجوز الإحرام منه لمن لا يمر بشيء من المواقيت؟
بسمه تعالى؛ المدار على الصدق العرفي، والله العالم.
سؤال [٥٠٨] هل تصح المحاذاة من غير اليمين أو الشمال (اليسار)؟
بسمه تعالى؛ لا تصح، والله العالم.
سؤال [٥٠٩] زيد اعتمر في أول الشهر ثم خرج من مكة في نفس الشهر إلى المدينة المنورة ثم عزم على الإتيان بعمرة أخرى في نفس الشهر، فهل يجوز له أن يؤخر الإحرام إلى مسجد التنعيم (ويمر بمسجد الشجرة بدون إحرام)؟
بسمه تعالى؛ إذا أراد دخول مكة قبل خروج الشهر فيحرم من مسجد الشجرة أو مسجد التنعيم رجاء ويأتي بأعمال العمرة رجاء أيضا، وأما إذا أراد الدخول بعد خروج الشهر فعليه أن يحرم من مسجد الشجرة، والله العالم.
سؤال [٥١٠] هل يحرم المرور في فضاء الحرم بالطائرة بدون إحرام؟
بسمه تعالى؛ لا يحرم، والله العالم.
سؤال [٥١١] لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من إحرامه وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر إلى جده أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ورجع إلى مكة في نفس اليوم فهل يجب عليه شيء؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلامحرما فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذورا وإن كان قد أحرم لعمرة التمتع في شهر ذي القعدة وكان رجوعه إلى مكة بعد خروجه منها في شهر ذي الحجة بلا إحرام دخل بإحرام جديد، والله العالم.
سؤال [٥١٢] من كانت وظيفته عمرة التمتع لو دخل (مكة) من غير إحرام عمدا