صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٧ - أحكام المواقيت
يجري الحكم المذكور إذا كانت العمرة المأتي بها لا لنفسه بل نيابة عن غيره؟
بسمه تعالى؛ لا فرق بينهما وإن كان الأحوط هو الإحرام ثانيا إذا كان إحرامه الأول نيابة عن غيره، والله العالم.
سؤال [٤٤٩] من خرج عن مكة ولم يخرج عن الحرم فهل يجب عليه الإحرام لدخول مكة إذا مضى شهر عن عمرته السابقة؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الإحرام وإن كان أحوط، والله العالم.
سؤال [٤٥٠] رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء دون أداء النسك فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟
بسمه تعالى؛ لا يجب عليه الخروج، والله العالم.
سؤال [٤٥١] إذا كان (الحملدارية) يحتاجون إلى الذهاب إلى مكة في آخر ذي القعدة ثم يرجعون في أول ذي الحجة هل هناك وسيلة يتخلصون بها من إعادة الإحرام مرة ثانية إذا كانت المدة أقل من عشرة أيام بين العمرة الأولى ودخولهم مرة ثانية؟
بسمه تعالى؛ يجب الإحرام إذا كان الدخول الثاني بعد الشهر الذي أحرم فيه والعبرة بتعدد الشهر لا الأيام فالمثال في السؤال يحتاج إلى تجديد الإحرام بخلاف ما لو دخل في أول شهر وخرج وأراد الدخول في آخره فلا يحتاج، والله العالم.
سؤال [٤٥٢] إذا جاء المكلف بعمرة مفردة في شهر رجب وبقي في مكة القديمة إلى أن هل هلال شهر شعبان وخرج إلى مثل جبل النور الذي هو خارج مكة القديمة قطعا (إذا لم يكن خارجا حتى عن حدودها الحديثة)؟
أ: هل يجوز دخول مكة إذا أراد الرجوع إلى محل سكناه في مكة القديمة