صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٠ - حج التمتع
عمرة تمتع فيأتي بعدها بحج التمتع.
(مسألة ١٥٣): المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثناءها، إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها.
(مسألة ١٥٤): إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام وخرج من الحرم، ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام، فيحرم منها للحج ويخرج إلى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر إحرامه لعمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة، والأحوط لزوما الإتيان بطواف النساء للأولى ولا يبعد أن يكون لزوم إحرامه تكليفيا فلو دخل مكة عصيانا أو نسيانا واكتفى بالعمرة الأولى صح حجه.
(مسألة ١٥٥): من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وحد الضيق المسوغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.
(مسألة ١٥٦): إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة، لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
(مسألة ١٥٧): إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخر الطواف والسعي متعمدا إلى زمان لا يمكن الإتيان فيه بهما وإدراك الحج بطلت عمرته، ولا يجوز له العدول إلى