صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٠ - العمرة المفردة
سؤال [٣٦٤] أنا سوف أنتدب إلى مكة للعمل من (٢٠) ذي القعدة إلى (١٥) ذي الحجة، هل في هلال ذي الحجة يجب علي إعادة العمرة أم لا؟
بسمه تعالى؛ إذا هل هلال ذي الحجة وأنت خارج مكة فتعود إليها بعمرة، ولا تكفي العمرة الأولى في شهر ذي القعدة للدخول إلى مكة بها على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٣٦٥] إذا أكمل الإنسان أعمال العمرة عن نفسه، فهل يجوز له أن يعتمر عن نفسه مباشرة؟ أو أن يعتمر عن نفسه وغيره مباشرة؟ أو أن يعتمر عن غيره مباشرة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط أن يقصد العمرة عن الغير، كما لا بأس بأن ينويها عن نفسه رجاء، والله العالم.
سؤال [٣٦٦] اعتمرت في (١٢) رجب، ثم عدت واعتمرت في نفس الشهر جاهلا بحكم التفريق بينهما ولو بشهر واحد، ولم أعلم بذلك إلابعد العودة إلى البلد؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالعمل المذكور مع الجهل، كما لا بأس بالإتيان بالعمرة الثانية رجاء، والله العالم.
سؤال [٣٦٧] إلى أي حد يستطيع المكلف الذي لم يعمل عمرة في شهر رجب مثلا أن يصل بدون إحرام، هل إلى حدود مكة القديمة وهي على ما ينقل من المسجد الحرام إلى موقع مسجد الجن حاليا، أم إلى حدود مكة المكرمة الحالية العرفية، أم إلى حدود أدنى الحل مثلا؟
حدود مسجد التنعيم من جهة ومن جهة أخرى حدود الشميسي بين جدة ومكة المشرفة ... وهكذا. المقصود، ما هو الحد الذي يستطيع المكلف أن يمر به