صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - العمرة المفردة
سؤال [٣٣١] من كانت وظيفته حج التمتع فأتى بها وفي العام اللاحق دخل مكة بإحرام العمرة المفردة ثم أراد الإتيان بحج الإفراد فهل يحق له ذلك وحينئذ فمن أين يحرم له من مكة أم من غيرها؟
بسمه تعالى؛ يحق له ذلك ويحرم من أدنى الحل إن دخل مكة قبل أشهر الحج أو في شهر شوال بحيث يصدق عليه المجاور وإلا يحرم من أحد المواقيت الخمسة، والله العالم.
سؤال [٣٣٢] هل تلزم المبادرة إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد حج الإفراد أم يجوز التأخير في أدائها؟
بسمه تعالى؛ إذا وجبت عليه العمرة المفردة بالاستطاعة لزمت المبادرة إلى إتيانها بعد الحج وإلا جاز تأخيرها كما جاز تركها رأسا، والله العالم.
سؤال [٣٣٣] إذا ترك الإحرام من الميقات لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما حتى دخل مكة، فهل يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه ولو كان حرجيا عليه بسبب غلاء أجرة النقل المجحفة بحاله؟
بسمه تعالى؛ يحرم من أقرب المواقيت وإن كان فيه الحرج أيضا يحرم من أدنى الحل بل يبتعد كلما استطاع بلا حرج وإن كان هذا أيضا حرجا عليه يحرم من مكانه، والله العالم.
سؤال [٣٣٤] هل يجوز أخذ الأجرة إزاء القيام بالعمرة المفردة النيابية التي يؤتى بها رجاء؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به، والله العالم.
سؤال [٣٣٥] من دخل بالعمرة المفردة نيابة عن غيره، هل يلزمه العمرة لنفسه لو خرج من مكة وعاد إليها في نفس الشهر الذي اعتمر فيه؟