تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٦ - الكلام في قضاء صلاة المسافر
(مسألة ١٢) إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام فالقضاء كذلك [١].
______________________________
الكلام في قضاء صلاة المسافر
[١] و ذلك مقتضى العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين من القصر و التمام في تلك الصلاة و لا يجزي الاكتفاء بالإتيان بها قصرا فقط أو تماما فقط.
و على الجملة، يجب في مفروض المسألة من الجمع بين القصر و التمام بمقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب في ناحية التكليف الحادث عند دخول الوقت، كما إذا كان بعد فرض الإتيان بإحداهما.
نعم، إذا لم يجمع بين القصر و التمام من الصلاة في وقتها بأن اكتفى بالإتيان بها مع القصر أو التمام فقط عصيانا أو نسيانا يكتفي بالقضاء خارج الوقت بخلاف ما إذا صلاها أداء لحصول العلم بالإتيان بها أداء أو قضاء.
يأتي في بحث صلاة المسافر أنّ المسافر إذا خرج إلى السفر و كان قد دخل عليه وقت الصلاة قبل الخروج، فإن كان قد دخل عليه قبل الخروج وقت الصلاة فإن كان عند زمان التكليف مسافرا يصلّي الصلاة الرباعية قصرا و إن كان زمان امتثاله قبل الخروج يصلّي أربعا فالعبرة في التمام و القصر زمان الامتثال لا زمان تعلّق التكليف بتلك الصلاة، و على ذلك فلو فاتت الصلاة تماما و قصرا عن المكلّف كما إذا تركها حتى خرج إلى السفر و نسيها في سفره حتى خرج وقت الصلاة، فهل يجب القصر في قضائها أو يجوز الإتمام حيث كان للمكلف المزبور الإتمام في أدائها كما هو الحال للمسافر في الصلوات الرباعية في الأماكن الأربعة؟ ذكر الماتن قدّس سرّه الأحوط على المكلّف أن يأتي بالصلاة الفائتة بالقصر و إن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا خصوصا إذا لم يخرج من تلك الأماكن و أراد القضاء فيه.