تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - لا بأس بالسجود على غير الأرض في حال التقية
نعم، لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها [١].
(مسألة ١٦) إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها، و إن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسي واحدة و قضاها بعد
______________________________
بتخيل أنه ذكر في سجوده أو أتم الذكر و بعد الرفع التفت إلى الإخلال فهذا الفرض
داخل في حديث: «لا تعاد»[١] بلا كلام
و عليه الإتيان بالسجدة الثانية إذا وقع ذلك الرفع في الأولى و ببقية صلاته إن كان
في الثانية.
لا بأس بالسجود على غير الأرض في حال التقية
[١] لما ورد في الروايات المتعددة في الصلاة في مساجدهم و الحضور لجماعاتهم من الترغيب و الأمر بهما[٢] المقتضي لرعاية التقية، و من رعايتها ما يوضع عليه الجبهة في السجود و الروايات المشار إليها بإطلاقها، بل خصوص مدلول بعضها تنفي اعتبار عدم المندوحة.
نعم، ورد في جملة من الروايات اعتبار القراءة من غير فرق بين الصلاة الجهرية أو الإخفاتية بنحو يراعى التقية حتّى إذا كانت القراءة خلفهم بنحو حديث النفس، و ما ذكرنا من عدم اعتبار إمكان التفصي في الصلاة معهم لا يقتضي جواز السجود على غير ما يسجد عليه حتّى فيما كان في نفس مسجدهم فيما يصلي معهم مكان يجوز السجود عليه، حيث إنّ الأمر و الترغيب للاحتراز من الضرر و الايذاء و مع وجود المندوحة في نفس ذلك المكان لا تقية بالإضافة إلى ما يسجد عليه ليراعى ذلك.
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٩٩، الباب ٥ من أبواب صلاة الجماعة.