تنقيح مباني العروة
(١)
كتاب الصلاة
٥ ص
(٢)
فصل في الركوع
٧ ص
(٣)
في وجوب الركوع و ركنيته في كل ركعة
٧ ص
(٤)
يجب الانحناء في الركوع على الوجه المتعارف
٨ ص
(٥)
غير مستوي الخلقة يرجع إلى المستوي
١٤ ص
(٦)
الكلام في اختلاف المستوين خلقة
١٥ ص
(٧)
يجب الذكر في الركوع
١٧ ص
(٨)
تجب الطمأنينة في الركوع بقدر الذكر الواجب
٢١ ص
(٩)
يعتبر رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائما
٢٤ ص
(١٠)
تجب الطمأنينة حال القيام بعد الرفع
٢٥ ص
(١١)
لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
٢٦ ص
(١٢)
الكلام فيما إذا لم يتمكن من الانحناء المذكور
٢٧ ص
(١٣)
زيادة الركوع الجلوسي و الإيمائي مبطلة
٣٥ ص
(١٤)
الكلام في الراكع خلقة
٣٦ ص
(١٥)
يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
٣٨ ص
(١٦)
الكلام في ركوع المرأة
٤٤ ص
(١٧)
الكلام في ذكر الركوع و مسائله و شروطه
٤٥ ص
(١٨)
الكلام في مستحبات الركوع
٥٨ ص
(١٩)
فصل في السجود
٦١ ص
(٢٠)
حقيقة السجود
٦١ ص
(٢١)
تجب سجدتان في كل ركعة
٦٣ ص
(٢٢)
واجبات السجود
٦٨ ص
(٢٣)
الأول يجب وضع المساجد السبعة على الأرض
٦٨ ص
(٢٤)
الثاني الذكر
٧١ ص
(٢٥)
الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
٧١ ص
(٢٦)
الرابع رفع الرأس من السجود
٧٣ ص
(٢٧)
الخامس الجلوس بعده مطمئنا
٧٣ ص
(٢٨)
السادس كون المساجد السبعة في محالها إلى تمام الذكر
٧٤ ص
(٢٩)
السابع مساواة موضع الجبهة للموقف
٧٥ ص
(٣٠)
الثامن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه
٨٠ ص
(٣١)
التاسع طهارة موضع الجبهة
٨٠ ص
(٣٢)
في مقدار الجبهة
٨٢ ص
(٣٣)
يعتبر مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
٨٥ ص
(٣٤)
يشترط وضع باطن الكفين على الأرض
٨٨ ص
(٣٥)
يكفي في الركبتين وضع المسمى
٩٢ ص
(٣٦)
يعتبر وضع طرف الإبهامين على الأرض
٩٤ ص
(٣٧)
الكلام في الاعتماد على الأعضاء السبعة و هيئة السجود
٩٥ ص
(٣٨)
الكلام في الخلل الواقع بموضع الجبهة
٩٦ ص
(٣٩)
الكلام في ما إذا عجز عن الانحناء للسجود
١١٢ ص
(٤٠)
إذا حرك إبهامه حال الذكر عمدا أعاد الصلاة
١١٦ ص
(٤١)
الكلام في حكم الجبهة لو ارتفعت من الأرض قهرا
١١٧ ص
(٤٢)
لا بأس بالسجود على غير الأرض في حال التقية
١٢٠ ص
(٤٣)
إذا نسي السجدتين أو إحداهما و تذكر قبل الركوع عاد إليها
١٢١ ص
(٤٤)
لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
١٢٤ ص
(٤٥)
الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجدة
١٢٤ ص
(٤٦)
فصل في مستحبات السجود
١٣٠ ص
(٤٧)
الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة
١٣٠ ص
(٤٨)
الكلام في نسيان جلسة الاستراحة
١٣٣ ص
(٤٩)
فصل في سائر أقسام السجود
١٣٥ ص
(٥٠)
سجود التلاوة الواجب
١٣٥ ص
(٥١)
الكلام في سجود التلاوة المستحب
١٤٢ ص
(٥٢)
الكلام فيمن يختص وجوب السجدة بهم
١٤٣ ص
(٥٣)
تجب السجدة بمجموع الآية
١٤٤ ص
(٥٤)
الكلام فيما لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر
١٤٦ ص
(٥٥)
يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع
١٤٧ ص
(٥٦)
لا فرق في وجوبها بين السماع من مكلف أو غيره
١٤٨ ص
(٥٧)
لو سمع آية السجدة أثناء الصلاة أومأ للسجود
١٤٩ ص
(٥٨)
لو سمع السجدة و هو ساجد يجب رفع الرأس ثم وضعه
١٥٠ ص
(٥٩)
الكلام فيما يعتبر في وجوب السجدة
١٥٠ ص
(٦٠)
سماع الهمهمة لا يوجب السجود
١٥١ ص
(٦١)
الكلام في ما يعتبر في سجود التلاوة
١٥١ ص
(٦٢)
ليس في سجود التلاوة تشهد أو تسليم
١٥٥ ص
(٦٣)
إذا سمع القراءة مكررا يجوز الاكتفاء بالأقل
١٥٦ ص
(٦٤)
يحرم السجود لغير الله تعالى
١٥٩ ص
(٦٥)
فصل في التشهد
١٦٣ ص
(٦٦)
الكلام في وجوب التشهد
١٦٣ ص
(٦٧)
و واجباته سبعة
١٦٨ ص
(٦٨)
الكلام في واجبات التشهد
١٦٨ ص
(٦٩)
مسائل في أحكام التشهد
١٧٨ ص
(٧٠)
فصل في التسليم
١٨٥ ص
(٧١)
الكلام في وجوب التسليم
١٨٥ ص
(٧٢)
يجب الجلوس مطمئنا في التسليم
١٩٤ ص
(٧٣)
الكلام في صيغ السلام
١٩٤ ص
(٧٤)
الحدث قبل السلام مبطل للصلاة
١٩٦ ص
(٧٥)
لا يشترط في السلام نية الخروج من الصلاة
١٩٨ ص
(٧٦)
يجب تعلم السلام
١٩٩ ص
(٧٧)
الكلام في الإيماء
٢٠١ ص
(٧٨)
فصل في الترتيب
٢٠٣ ص
(٧٩)
الكلام في وجوب الترتيب
٢٠٣ ص
(٨٠)
فصل في الموالاة
٢٠٧ ص
(٨١)
الكلام في الموالاة
٢٠٧ ص
(٨٢)
تطويل الركوع و السجود لا يعد من المحو
٢٠٩ ص
(٨٣)
لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره
٢١٠ ص
(٨٤)
فصل في القنوت
٢١٣ ص
(٨٥)
القنوت مستحب
٢١٣ ص
(٨٦)
الكلام في محل القنوت
٢١٧ ص
(٨٧)
لا يشترط رفع اليدين في القنوت
٢٢٠ ص
(٨٨)
يجوز الدعاء بغير العربية
٢٢٣ ص
(٨٩)
الكلام في قراءة الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام
٢٢٤ ص
(٩٠)
فصل في التعقيب
٢٢٩ ص
(٩١)
فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله
٢٣٣ ص
(٩٢)
فصل في مبطلات الصلاة
٢٣٥ ص
(٩٣)
التكتف
٢٣٥ ص
(٩٤)
تعمد الالتفات بتمام البدن الى الخلف أو اليمين أو الشمال
٢٤٠ ص
(٩٥)
تعمد الكلام
٢٤٥ ص
(٩٦)
تعمد القهقهة
٢٧٤ ص
(٩٧)
تعمد البكاء
٢٧٧ ص
(٩٨)
كل فعل ماح لصورة الصلاة
٢٨٠ ص
(٩٩)
الأكل و الشرب الماحيان لصورة الصلاة
٢٨٣ ص
(١٠٠)
تعمد قول«آمين» بعد تمام الفاتحة
٢٨٤ ص
(١٠١)
الشك في ركعات الثنائية و الثلاثية و الأوليين من الرباعية
٢٨٧ ص
(١٠٢)
زيادة جزء أو نقصانه عمدا
٢٨٨ ص
(١٠٣)
إذا نام اختيارا و شك في تمامية صلاته
٢٨٩ ص
(١٠٤)
إذا رأى في أثناء الصلاة نجاسة في المسجد
٢٩١ ص
(١٠٥)
الكلام في الفعل الكثير و الشك في بقاء صورة الصلاة
٢٩٢ ص
(١٠٦)
فصل في المكروهات في الصلاة
٢٩٥ ص
(١٠٧)
فصل في حكم قطع الصلاة
٢٩٩ ص
(١٠٨)
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
٢٩٩ ص
(١٠٩)
فصل في صلاة الآيات
٣٠٥ ص
(١١٠)
في عموم وجوب صلاة الآيات
٣٠٥ ص
(١١١)
في الخسوف و الكسوف
٣٠٥ ص
(١١٢)
الكلام في الزلزلة
٣٠٧ ص
(١١٣)
الكلام في المخوف السماوي أو الأرضي
٣٠٩ ص
(١١٤)
وقت الكسوفين
٣١١ ص
(١١٥)
الكلام في وقت الزلزلة و غيرها من الآيات المخوفة
٣١٥ ص
(١١٦)
كيفية صلاة الآيات
٣١٦ ص
(١١٧)
في مستحباتها
٣٢٦ ص
(١١٨)
أحكامها أحكام الثنائية في البطلان
٣٢٨ ص
(١١٩)
الكلام فيما إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
٣٢٩ ص
(١٢٠)
الكلام فيما لو علم بالكسوف و أهمل أو نسي
٣٣١ ص
(١٢١)
إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
٣٣٥ ص
(١٢٢)
مسائل الخلل في صلاة الآيات
٣٤٠ ص
(١٢٣)
في كيفية ثبوت الكسوف و الخسوف
٣٤٠ ص
(١٢٤)
يختص وجوب صلاة الآيات بمن في بلد الآية
٣٤١ ص
(١٢٥)
إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاة
٣٤٣ ص
(١٢٦)
الكلام فيما إذا كان جاهلا بالكسوفين
٣٤٤ ص
(١٢٧)
فصل في صلاة القضاء
٣٤٧ ص
(١٢٨)
في وجوب قضاء الصلاة الفائتة
٣٤٧ ص
(١٢٩)
الكلام في الصبي و المجنون
٣٥١ ص
(١٣٠)
لا يجب على الكافر الأصلي القضاء اذا أسلم بعد خروج الوقت
٣٥٥ ص
(١٣١)
الكلام فيما لو أسلم الكافر قبل خروج الوقت
٣٥٦ ص
(١٣٢)
الكلام في قضاء صلاة المرتد
٣٥٧ ص
(١٣٣)
الكلام في قضاء صلاة المخالف
٣٥٩ ص
(١٣٤)
يجب قضاء الصلاة على فاقد الطهورين
٣٦٠ ص
(١٣٥)
الكلام فيمن وجبت عليه صلاة الجمعة فتركها
٣٦١ ص
(١٣٦)
يجب قضاء الصلاة الواجبة من غير اليومية
٣٦٢ ص
(١٣٧)
يجوز قضاء الفرائض في كل وقت
٣٦٤ ص
(١٣٨)
الكلام في قضاء الصلاة التي فاتت في أماكن التخيير
٣٦٥ ص
(١٣٩)
الكلام في قضاء صلاة المسافر
٣٦٦ ص
(١٤٠)
في استحباب قضاء النوافل
٣٦٩ ص
(١٤١)
الكلام في الترتيب و مسائله
٣٧١ ص
(١٤٢)
الكلام فيما لو جهل نوع الفائتة
٣٧٧ ص
(١٤٣)
لا يجب الفور في القضاء
٣٧٩ ص
(١٤٤)
لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
٣٨٢ ص
(١٤٥)
يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل
٣٨٤ ص
(١٤٦)
لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
٣٨٥ ص
(١٤٧)
جواز إتيان القضاء جماعة
٣٨٦ ص
(١٤٨)
الكلام في قضاء ذوي الأعذار
٣٨٨ ص
(١٤٩)
يستحب تمرين الأطفال على قضاء ما فاتهم من الصلاة
٣٨٩ ص
(١٥٠)
مسؤولية الولي تجاه أطفاله
٣٩٠ ص
(١٥١)
الفهرس
٣٩٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٧ - الكلام في قضاء صلاة المسافر

(مسألة ١٣) إذا فاتت الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخر الوقت مسافرا أو بالعكس [١] لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر و التمام، و الأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت، و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام.

______________________________
و فيه أنّ الواجب على المكلف المفروض القضاء قصرا، سواء أتى بالقضاء في ذلك المكان أو في غيره في السفر أتى أو في الحضر لما ذكرنا من أنّ الإتمام جوازه ثبت فيما أراد المكلف الإتيان بالصلاة الأدائية، و أمّا الصلاة الفائتة فلا دليل فيها على جواز الإتمام.

[١] ذكر قدّس سرّه إذا فات عن المكلّف صلاة و كان المكلّف في أول وقتها حاضرا و في آخر وقتها مسافرا أو بالعكس فلا يبعد أن يكون المكلّف مخيرا في قضائها بين القصر و التمام و ذلك فإن المكلّف في الفرض المزبور كان داخلا في وقت الصلاة في عنوان المسافر و الحاضر و عليه أن يأتي الفائت عن الحاضر أو المسافر، و لكن لا يخفى لا يكون المكلّف داخلا في عنوان الحاضر و المسافر في زمان واحد، بل يكون داخلا في عنوانين في زمانين و يكون داخلا في أحد العنوانين أوّلا و في العنوان الثاني ثانيا، و العنوان الثاني على تقدير عدم تبدّله إلى العنوان الآخر بعده يقتضي أن يمتثل التكليف المتعلّق بذلك العنوان لسقوط التكليف المتعلق بالعنوان الآخر قبل ذلك.

و ممّا ذكر يظهر أنّ المتعين في الفرض أن يقضي المكلّف التكليف المتعلّق بالعنوان الثاني الذي انطبق على المكلّف أخيرا بلا حاجة إلى الجمع بين القصر و التمام.

نعم، ربما يقال: يظهر من بعض الروايات بأنّ الاعتبار في القضاء زمان تعلّق التكليف بالأداء، فإن كان حاضرا فيه فيقضي تماما و إن كان مسافرا فيقضي قصرا، و في معتبرة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة و هو في‌