تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - لا يشترط في السلام نية الخروج من الصلاة
(مسألة ٢) لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة [١] بل هو مخرج قهرا و إن قصد عدم الخروج، لكن الأحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
______________________________
الخلل المحتمل إذا كانت صحّتها من سائر الجهات محرزة و يراد إحراز صحّتها من سائر
الجهات من نفس الحديث، و الوجه في عدم المجال؛ لأنّ إحراز الصحّة من سائر الجهات
للزوم لغوية التعبد بالصحّة من الخلل بدون إحراز تلك الصحّة، و إذا فرض حديث: «لا
تعاد» أحرز عدم وقوع الحدث أثناء الصلاة في المقام فلا يكون التعبد بعدم اعتبار
السّلام في الصلاة لغوا.
لا يشترط في السّلام نية الخروج من الصلاة
[١] الخروج عن الصلاة بمعنى إتمامها ليس عنوانا قصديا و بالإتيان بالجزء الأخير منها تتم الصلاة و يخرج المكلّف عن الصلاة قهرا.
و على الجملة، إتمام الصلاة عنوان ذاتي و إن كان تلك الصلاة عنوانا قصديا و ذكر الماتن قدّس سرّه بل لو فرض أنّ المكلف قصد عدم الخروج من الصلاة بالسلام صحّت صلاته و تمت صلاته بالسلام و إن كان الأحوط إعادة الصلاة في الفرض، و الظاهر أنّ ما ذكر من الاحتياط لاحتمال اختلال قصد الامتثال المعتبر في الإتيان بالصلاه أو ضمّ ما بعد السّلام بالصلاة من التشريع و زيادة في الفريضة، و في كلا الأمرين ما لا يخفى؛ فإن مجرد قصد عدم الخروج من الصلاة بالسلام من غير قصد كون التعقيب جزءا من الصلاة لا يكون زيادة في الفريضة، و كذا عدم قصد كون هذا القصد جزءا منها.
و قد يقال مقتضى رواية ميسّر أنّ السّلام المراد به عدم الخروج من الصلاة