تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٧ - في وجوب قضاء الصلاة الفائتة
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة [١] عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه، و كذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد أو كان من الأركان.
______________________________
فصل في صلاة القضاء
في وجوب قضاء الصلاة الفائتة
[١] لا خلاف في وجوب قضاء الصلوات اليومية الفائتة، بل يعدّ هذا من القطعيات و المسلمات بين العلماء، و قد تقدم سابقا أنه مع وجوب عمل في وقت خاص وجوب قضائه بعد فوته بتركه في ذلك الوقت يحتاج إلى قيام دليل عليه، و لا يكفي مجرد وجوبه في ذلك الوقت الخاص؛ و لذا بنى جلّ أصحابنا المتأخرين على أنّ القضاء في موارد ثبوته بأمر جديد لا بالتكليف المتعلّق بذلك العمل في وقته، فإنّ مدلول خطاب ذلك التكليف وجوب الطبيعي الموقت بالوقت لا مطلق الطبيعي؛ لأنّ دخول وجوب القضاء على تقدير الفوت في مدلول خطاب وجوب الأداء غير ممكن؛ لأنّ متعلّق التكليف في كلّ منهما غير الآخر و متعلّق الأداء التكليف بالطبيعي المقيد بالوقت و متعلّق القضاء نفس ذلك الطبيعي، و لكن على تقدير فوته في الوقت و على ذلك فلا بد من ملاحظة الخطابات الشرعية بالإضافة إلى قضاء الفوائت اليومية الواجبة و قضاء الفوائت الواجبة من غير اليومية.
و يظهر من بعض الكلمات أنه يمكن إثبات القضاء بعد ترك الأداء في الوقت بالاستصحاب الجاري في ناحية التكليف الحادث في الوقت بنحو الاستصحاب في