تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٠ - في كيفية ثبوت الكسوف و الخسوف
(مسألة ١٦) إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليومية [١].
(مسألة ١٧) يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية [٢].
(مسألة ١٨) يثبت الكسوف و الخسوف و سائر الآيات بالعلم و شهادة العدلين و إخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير لكن لا يترك معه الاحتياط، و كذا في وقتها و مقدار مكثها [٣].
______________________________
مسائل الخلل في صلاة الآيات
[١] لإطلاق الخطاب بسجود السهو مع الموجب المذكور كقوله عليه السّلام عليه سجدتا السهو إذا تكلّم[١] ما لم يتعمد و نحو ذلك.
[٢] لإطلاق قوله عليه السّلام: «إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء»[٢]. فإنّ مقتضى هذا المنطوق إذا شكّ بعد الدخول في السجود في عدد الركوعات يبني أنها خمسة، و أما إذا كان الشك قبل الدخول في السجود يبني على الأقل و يرجع و يأتي بالمشكوك كما هو مقتضى مفهوم الشرطية، و قد تقدّم في مباحث القراءة و الركوع و السجود أنه إذا نسي منها شيئا و لم يدخل في ركن من بعده فعليه أن يرجع و يتدارك كما يستفاد ذلك من بعض الروايات الوارده فيها.
في كيفية ثبوت الكسوف و الخسوف
[٣] ليس الكسوف و الخسوف ممّا يختص معرفته و العلم به بأهل الخبرة يعني الرصدي، بل يعرفه و يعلم به بطريق الحسّ سائر الناس كمعرفتهم بالغروب و طلوع
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٠٦، الباب ٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٣٧، الباب ٢٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.