تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجدة
الرابع و العشرون: أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس و العشرون: أن يقول بين السجدتين: «اللهم اغفر لي، و ارحمني، و أجرني، و ادفع عني، فإني لما أنزلت إليّ من خير فقير، تبارك اللّه رب العالمين».
السادس و العشرون: أن يقول عند النهوض للقيام: «بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» أو يقول: «اللهم بحولك و قوتك أقوم و أقعد».
السابع و العشرون: أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض، معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن و العشرون: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود. و كذا يستحب عدم تجافيها حاله، بل تفترش ذراعيها، و تلصق بطنها بالأرض، و تضم أعضاءها. و كذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض و تنتصب عدلا.
التاسع و العشرون، إطالة السجود و الإكثار فيه من التسبيح و الذكر.
الثلاثون: مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد و الثلاثون: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد في السجود.
(مسألة ١) يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء. بل بالمعنى الآخر، المنسوب إلى اللغويين أيضا، و هو أن يجلس على أليتيه، و ينصب ساقيه، و يتساند إلى ظهره، كإقعاء الكلب.
(مسألة ٢) يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان. و إلّا فلا يجوز، بل مبطل للصلاة. و كذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
(مسألة ٣) يكره قراءة القرآن في السجود، كما كان يكره في الركوع.
______________________________