تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله
فصل في الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله
يستحب الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه و آله حيث ما ذكر أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة و في أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، و لا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العلمي كمحمد و أحمد أو بالكنية و اللقب كأبي القاسم و المصطفى و الرسول و النبي، أو بالضمير، و في الخبر الصحيح: «و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الأذان أو غيره»، و في رواية: «من ذكرت عنده و نسي أن يصلي عليّ خطأ اللّه به طريق الجنة».
(مسألة ١) إذا ذكر اسمه صلّى اللّه عليه و آله مكررا يستحب تكرارها، و على القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلّا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، و بعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
(مسألة ٢) إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد نعم ذكره في ضمن قوله: «اللهم صل على محمد و آل محمد» لا يوجب تكرارها، و إلّا لزم التسلسل.
(مسألة ٣) الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره و الصلاة عليه بناء على الوجوب، و كذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها، و امتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلّا إذا كان في أواخرها.
(مسألة ٤) لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة، بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها، مثل «صلّى اللّه عليه»، و «اللهم صل عليه»، و الأولى ضم الآل إليه.
(مسألة ٥) إذا كتب اسمه صلّى اللّه عليه و آله يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
______________________________