تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - الكلام في وجوب التشهد
فصل في التشهد
و هو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، و في الثلاثية و الرباعية مرّتين [١] الأولى كما ذكر و الثانية بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة، و سهوا أتى به ما لم يركع، و قضاه بعد الصلاة إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو.
______________________________
فصل في التشهد
الكلام في وجوب التشهد
[١] وجوب التشهد في الثانية مرّة و في غيرها مرّتين كما ذكر في المتن أمر متسالم عليه بين الأصحاب من غير خلاف معروف أو منقول، بل المذكور في كلمات بعض الأصحاب أنه من دين الإمامية[١].
نعم، المذكور في كلمات بعض الأصحاب أنّ استفادة وجوبه من الروايات الواردة مشكل لورودها في مقام آخر من حكم نسيان التشهد أو كيفيته، و أنّ العمدة في وجوبه هو التسالم و الإجماع، و فيه أنّ الروايات الواردة و إن كانت واردة في مقام حكم آخر إلّا أنّ بعضها لا تمنع عن استفادة الوجوب منها كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس و تشهد و قم فأتم صلاتك، و إن أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو
[١] أمالي الصدوق: ٧٤١، الحديث ١٠٠٦، المجلس ٩٣.