تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٦ - الحدث قبل السلام مبطل للصلاة
و الأقوى عدم كفاية قوله: «سلام عليكم» بحذف الألف و اللام [١].
(مسألة ١) لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السّلام بطلت الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل [٢]
______________________________
استقبلتهم بوجهك و قلت: السّلام عليكم[١].
و يؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي، قال: قلت له: إني أصلي بقوم؟ قال: «تسلّم واحدة
و لا تلتفت، قل: السّلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته السّلام عليكم»
الحديث[٢].
و دعوى أنّ ذكر السّلام عليك للإشارة إلى الصيغة الواردة في مثل صحيحة عمر بن أذينة من دعوى خلاف الظاهر من غير قرينة.
[١] لعدم وروده بدون الألف و اللام في شيء من الروايات التي يمكن الاعتماد عليها، و لا مجال في الالتزام بالكفاية من التمسك بالإطلاق في مثل قوله عليه السّلام:
«و يختتم بالتسليم»[٣]. حيث إنّه لا يمكن الالتزام بكفاية الإطلاق حيث إنّ لازمه كفاية التسليم بأي وجه و شخص، و إذا لم يمكن الأخذ بالإطلاق يتمسّك بالقدر اليقين، و القدر اليقين إحدى الصيغتين و قد صرّح عليه السّلام بعدم كفاية السّلام على النبي صلّى اللّه عليه و آله في الخروج من الصلاة[٤].
الحدث قبل السّلام مبطل للصلاة
[٢] و ذلك فإن شمول المستثنى في حديث: «لا تعاد»[٥] المعبر عنه بالقضية
[١] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٥، الباب ٣ من أبواب التسليم، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٧، الباب ٤ من أبواب التسليم، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٤١٥، الباب الأوّل من أبواب التسليم، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٤٢٦، الباب ٤ من أبواب التسليم، الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.