تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣١ - الكلام فيما لو علم بالكسوف و أهمل أو نسي
بل و كذلك إذا لم يسع وقتهما إلّا بقدر الركعة، بل و كذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا [١].
(مسألة ٩) إذا علم بالكسوف أو الخسوف و أهمل حتى مضى الوقت عصى [٢] و وجب القضاء، و كذا إذا علم ثمّ نسي وجب القضاء، و أمّا إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء؛ فإن كان القرص محترقا وجب القضاء، و إن لم يحترق كلّه لم يجب، و أمّا في ساير الآيات فمع تعمّد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، و كذا إذا علم و نسي [٣]، و أمّا إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
______________________________
[١] لما ورد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: «فإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم
ما بقي»[١].
الكلام فيما لو علم بالكسوف و أهمل أو نسي
[٢] فإنّ العصيان لا يوجب سقوط القضاء فإنّ الموضوع لسقوط القضاء عدم العلم بالكسوف و الخسوف مع عدم احتراق القرص.
[٣] فإنّ النسيان بعد العلم به عند وقوع الآية أي الكسوف أو الخسوف لا يخرج الشخص عن موضوع وجوب القضاء المستفاد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم تحترق كلّها فليس عليك
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٤، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٦.