تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٧ - كيفية صلاة الآيات
و سورة ثم يركع ثم يرفع رأسه و يقرأ الحمد و سورة ثم يركع، و هكذا حتى يتمّ خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ثم يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع و هكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثم يتشهد و يسلم، و لا فرق بين اتحاد السورة في الجميع أو تغايرها.
______________________________
و القمر و الرجفة و الزلزلة عشر ركعات و أربع سجدات»[١].
و نحوها رواية أبي بصير و خبر ابن أبي يعفور[٢]
و غير ذلك، و لكن الظاهر من أنّ المراد من الركعة الركوع لا الركعة في الصلاة التي
ظاهرها ترتب الحكم عليها باعتبار كل ركوع يكون مع سجدتين و يكون الشك في ركعاتها
مبطلا لها إذا كانت ثنائية أو ثلاث ركعات، و عليه تكون صلاة الآيات ركعتين يكون
الشك في عدد ركعاتها مبطلة دون ما إذا كان الشك في عدد ركوعات الركعة فإنّ مع الشك
فيها يبني على الأقل إذا لم يتجاوز محله من الركعة بأن لم يدخل في سجود تلك الركعة
و إلّا يبني على الإتيان لقاعدة التجاوز.
نعم، إذا شك في أنّ الركوع في هذا الركعة الخامس أو الأول من الركعة الثانية تبطل صلاته؛ لأنه شك في عدد الركعات.
و كيف ما كان فيستظهر كونها ركعتين من رواية عبد اللّه بن ميمون القداح الذي يروي عنه كما هو الغالب جعفر بن محمد الأشعري، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: «انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين و طوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام»[٣] و وجه الاستظهار أنّ ثبوت الحكم بالرواية يتوقّف على تمام سندها، و أمّا الاستشهاد
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٢، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٣، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٢ و ٣.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٨، الباب ٩ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث الأوّل.