تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٨ - إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
العاشر: الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتى في كسوف الشمس على الأصح [١].
الحادي عشر: كونها تحت السماء.
الثاني عشر: كونها في المساجد بل في رحبها.
(مسألة ١٤) لا يبعد استحباب التطويل حتى للإمام و إن كان يستحب له في التخفيف [٢] في اليومية مراعاة لأضعف المأمومين.
______________________________
[١] و يدلّ على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم: «و تجهر بالقراءة»[١]
و ما قيل: من استحباب الإخفاق في كسوف الشمس؛ لأنّ صلاتها نهائية ضعيف، فإنّ
المتيقن من الصحيحة صلاة كسوف الشمس، و في ذيلها: «و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة
كسوف القمر و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود»[٢].
[٢] المراد أنّه يستحب للإمام التخفيف في صلاته مراعاة لأضعف المأمومين في الإمامة في الصلوات اليومية، و لكن لا يبعد استحباب التطويل للإمام في صلاة الآيات لما ورد في خبر عبد اللّه بن ميموم القداح، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: «انكسفت الشمس في زمان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فصلّى بالناس ركعتين و طوّل حتى غشي على بعض القوم ممّن كان وراءه من طول القيام»[٣] و في مرسلة الفقيه، قال: «انكسفت الشمس على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام فصلّى بهم حتى كان الرجل ينظر إلى الرجل قد ابتلّت قدمه من عرقه»[٤]. و في مرسلة المفيد في المقنعة
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٤، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٦.
[٢] المصدر السابق.
[٣] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٨، الباب ٩ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث الأوّل.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٥٤٠، الحديث ١٥٠٨.