تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٧ - إذا حصلت الآية في وقت الفريضة
(مسألة ١٣) يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول و الثاني و الثالث: القنوت و التكبير قبل الركوع و بعده و السمعلة على ما مر.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداء كان أو قضاء مع احتراق القرص و عدمه و القول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف و يتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية دون غيرها من الأفعال و الأقوال.
الخامس: التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الإنجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء و الذكر إلى تمام الإنجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال كياسين و النور و الروم و الكهف و نحوها.
الثامن: إكمال السورة في كل قيام.
التاسع: أن يكون كل من القنوت و الركوع و السجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا.
______________________________
محمد بن مسلم المتقدّمة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: جعلت فداك ربما
ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صلّيت الكسوف خشينا أن تفوتنا
الفريضة، فقال: «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك ثمّ عد فيها»[١].
فإنّ الظاهر أنّه مع الاشتغال بصلاة خسوف القمر مع الجهل بمقداره و احتمال فوت وقت
فضيلة المغرب قال عليه السّلام: «إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك و اقض فريضتك»[٢].
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٠، الباب ٥ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٢.
[٢] المصدر السابق.