تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٦ - فصل في المكروهات في الصلاة
الرابع عشر: الامتخاط.
الخامس عشر: الصفد في القيام أي الإقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر: وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر: تشبيك الأصابع.
الثامن عشر: تغميض البصر.
التاسع عشر: لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون: حديث النفس.
الحادي و العشرون: قص الظفر و الأخذ من الشعر و العض عليه.
الثاني و العشرون: النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و قراءته.
الثالث و العشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع و العشرون: الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس و العشرون: كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
(مسألة ١) لا بدّ للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب و الدلال[١] و منع الزكاة و النشوز و الإباق و الحسد و الكبر و الغيبة و أكل الحرام و شرب المسكر، بل جميع المعاصي لقوله تعالى: إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ[٢].
(مسألة ٢) قد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال في الصلاة و أنّها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أنّ الأولى الاقتصار على صورة الحاجة و الضرورة
[١] الإدلال: مصدر أدل، و أدل عليه: وثق بمحبته فأفرط عليه. المعجم الوسيط ١: ٢٩٤، مادة« دلّ». أو أن يستعظم الرجل عمله و يخرج نفسه عن حدّ التقصير.( شرح أصول الكافي لمحمد صالح المازندراني) ٩: ٣٣٤. و راجع وسائل الشيعة ١: ٩٨، الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] سورة المائدة: الآية ٢٧.