تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٣ - إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاة
(مسألة ٢١) إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجا تعدّد [١] وجوب الصلاة.
(مسألة ٢٢) مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين [٢]، و مع تعدّد السبب نوعا كالكسوف و الخسوف و الزلزلة الأحوط التعيين و لو إجمالا.
______________________________
تقضي صوم شهر رمضان»[١]. إلى غير
ذلك و ظاهر الماتن أنّ قضاءها صلاة الآيات احتياط وجوبي و لا وجه له إلّا دعوى أنّ
ما دل على نفي قضاء الصلاة عنها منصرف إلى قضاء الصلاة اليومية التي تركتها أيام
حيضها و لا تعمّ قضاء صلاة الآيات، و لا يخفى أنّ دعوى الانصراف لا وجه لها.
إذا تعدد السبب تعدد وجوب الصلاة
[١] كما هو مقتضى تعدّد الموضوع الانحلالي، و قد تقدّم أنّ كلا من الكسوف و الخسوف و الزلزلة موضوع لوجوب صلاة الآيات بنحو الانحلال، و عليه فإن وقع الكسوفان في يوم واحد وجب لكل منها صلاة الآيات، و كذا إذا وقع فيه الكسوف و الزلزلة.
و على الجملة، إذا علّق التكليف بطبيعي الفعل على موضوع بنحو الانحلال و القضية الحقيقيه فإن وجد من الموضوع المزبور المتعدد من الأفراد يترتب على حدوث كل منه تكليف مستقل بذلك الفعل، و كذا فيما كان التكليف بذلك الفعل معلّقا على حدوث كل من الموضوعين من نوعين أو الموضوعات من أنواع بحيث يكون ظهور الخطاب الحدوث عند الحدوث، و التداخل في التعدد من الوجوب يقتضي التعدد في الامتثال و خلاف ذلك يحتاج إلى الدليل على التداخل.
[٢] لا يخفى أنّ صلاة الآيات و إن كانت عنوانا قصديا إلّا أنّ كونها للكسوف أو
[١] وسائل الشيعة ٢: ٣٤٧، الباب ٤١ من أبواب الحيض، الحديث ٢.