تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٤ - الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجدة
(مسألة ١٧) لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه [١] كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة و نحوها.
(مسألة ١٨) إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة بين وضع اليدين على الأرض و بين رفع ما يصحّ السجود عليه و وضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته [٢] و يحتمل التخيير.
______________________________
بأخذها مانعة أو قاطعة للصلاة و لو وقعت سهوا و مع عدم الدليل على ذلك غير ما
تقدّم من الإطلاق المزعوم يكون إطلاق المستثنى منه في حديث: «لا تعاد» نافيا له.
لا تجوز الصلاة على ما لا تستقر المساجد عليه
[١] قد تقدّم استقرار الجبهة بل سائر المساجد حال الذكر الواجب فيه، بل المستحب في خصوص السجدة على ما تقدّم، و على ذلك فلا يصحّ السجود في ما لا يمكن فيه الاستقرار كالقطن المندوف و المخدة من الريش و الكومة من التراب الناعم و كدائس الحنطة و الشعير و نحوهما.
الكلام فيما لو عجز عن الانحناء للسجدة
[٢] لا يخفى أنّ مقتضى قوله قدّس سرّه العاجز عن الانحناء التام أنّ وظيفته رفع المسجد و تمكّنه من السجود برفعه، و إذا كان الأمر كذلك فيرفع مسجده و لو بيده إذا لم يجد شيئا آخر و يسجد، و في الفرض يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه لا أنه يضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته، و على ذلك فما ذكره بعد ذلك من قوله: