تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - يكفي في الركبتين وضع المسمى
(مسألة ٥) في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمّى منهما [١] و لا يجب الاستيعاب، و يعتبر ظاهرهما دون الباطن و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ فهي بمنزلة المرفق من اليد.
______________________________
يلتزم بعدم الجواز؟ نعم، إذا ستر الأصابع بالضم تمام الراحة فلا يجزي، و لكن هذا
الفرض على تقدير تحققه أمر نادر.
بقي في المقام أمر و هو أنه يستفاد من بعض الروايات اعتبار وضع الراحة على الأرض في وضع الكفين و ان الأصابع خارج عن اعتبار وضع باطنها و قد روى محمّد بن مسعود العياشي، عن أبي جعفر الثاني أنه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن تقطع يده؟ فقال: إنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال: و ما الحجّة في ذلك؟ قال: قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: السجود على سبعة أعضاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال اللّه: وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و ما كان للّه لم يقطع[١]. الخبر، و ما تضمن هذا الحديث من لزوم قطع الأصابع الأربع من السارق و إن كان صحيحا و يستفاد من الروايات المعتبرة إلّا أنّ الاستدلال في هذه الرواية الضعيفة سندا على تقديره فهو استدلال إلزامي كما يظهر من ملاحظة صدر الرواية فلا يمكن استظهار حكم السجود منها.
يكفي في الركبتين وضع المسمى
[١] قد تقدّم أنّ كفاية المسمّى في وضع جميع المساجد هو المشهور، بل
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٥٢، الباب ٤ من أبواب حدّ السرقة الحديث ٥ و غيره.