تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٨ - الكلام في قضاء ذوي الأعذار
(مسألة ٣٤) الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء [١] إلى زمان رفع العذر إلّا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت.
______________________________
أدرك الإمام في صلاة الجمعة قبل قيامه عن الركوع فصلاته ظهر يصلي أربع ركعات، و
إنما تكون وظيفته الجمعة إذا أدرك الجمعة قبل أن يركع الإمام في الركعة الثانية، و
لازم ذلك أنّ في الصورة الأولى أن ينوي صلاة الظهر عند دخوله في الصلاة و ينوي
صلاة الجمعة في الصورة الثانية.
الكلام في قضاء ذوي الأعذار
[١] قد تقدّم جواز تأخير القضاء و عدم لزوم المبادرة إليه، و عليه بما أنّ الواجب صرف وجود الطبيعي و إن كان المكلّف متمكّنا من متعلق الأمر الاختياري و لو في التأخير فلا تصل النوبة إلى المأمور به الاضطراري، إلّا أنه إذا احتمل عدم ارتفاع العجز إلى آخر عمره أو احتمل مفاجأة الموت جاز له الإتيان بالمأمور به الاضطراري، فإن لم يرتفع العجز يعلم أنّ الواجب عليه القضاء بالمأمور به الاضطراري، فإن ارتفع يعيد الإتيان بالقضاء بالمأمور به الاختياري نظير ما ذكرنا في المأمور به الاختياري إذا لم يكن متمكّنا من المأمور الاختياري في أوّل الوقت، حيث يجوز الإتيان بالاضطراري في أول الوقت باحتمال عدم التمكّن من الاختياري إلى آخر الوقت، فإن تمكّن يأتي بالاختياري إلّا إذا قام دليل خاصّ على إجزاء الاضطراري على ما قام الدليل على الاجزاء في بعض الموارد.