تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٩ - لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
فصل في حكم قطع الصلاة
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا [١] و الأحوط عدم قطع النافلة أيضا، و إن كان الأقوى جوازه و يجوز قطع الفريضة لحفظ مال و لدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابة من الشراد و نحو ذلك، و قد يجب كما إذا توقف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه، و قد يستحب كما إذا توقف حفظ مال مستحب الحفظ عليه، و كقطعها عند نسيان الأذان و الإقامة إذا تذكّر قبل الركوع، و قد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه و لا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير، و على هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة.
(مسألة ١) الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر، و أمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا.
______________________________
فصل في حكم قطع الصلاة
لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا
[١] على المشهور بين أصحابنا، بل عن غير واحد دعوى الإجماع[١] عليه و لعلّه عدم الاعتناء بالخلاف في المسألة عن بعض كما حكى ذلك صاحب
[١] ففي المدارك( ٥: ٤٧٧): لا أعلم فيه مخالفا. و في مجمع الفائدة و البرهان( ٣: ١٠٩): كأنه إجماعي.
و في كشف اللثام( ٤: ١٨٤): و الظاهر الاتفاق عليه.