تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٥ - سجود التلاوة الواجب
فصل في سائر أقسام السجود
(مسألة ١) يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصّلا في أحكام الخلل.
(مسألة ٢) يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع [١] و هي الم تنزيل عند قوله: لا يَسْتَكْبِرُونَ و حم فصلت عند قوله تَعْبُدُونَ و النجم، و العلق و هي سورة «اقرأ باسم» عند ختمهما، و كذا يجب على المستمع لها، بل السامع على الأظهر.
______________________________
فصل في سائر أقسام السجود
سجود التلاوة الواجب
[١] الظاهر اتفاق الأصحاب على وجوب السجود في قراءة تلك الآيات الأربع و لا نعرف في ذلك خلافا، و وجوب السجود في قراءتها من المجمع عليه بين الأصحاب، و يدلّ عليه غير واحد من الروايات منها صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبّر قبل سجودك و لكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة: حم السجدة، و تنزيل، و النجم، و اقرأ باسم ربك»[١].
لا يقال: ظاهر الصحيحة بيان كيفية سجدة التلاوة و مشروعية التكبيرة بعدها لا قبلها، و أمّا كون السجدة واجبة فليست لها دلالة على ذلك.
فإنه يقال: تعليق الحكم بقراءة شيء من العزائم و توصيفها بالتي يسجد فيها ثمّ
[١] وسائل الشيعة ٦: ٢٣٩- ٢٤٠، الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأوّل.