تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٩ - الكلام فيما إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
(مسألة ٧) الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها و نقصانها عمدا و سهوا كاليومية.
(مسألة ٨) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت [١] و الصلاة أداء.
______________________________
و أما إذا لم يشكّ في الركعات، بل في عدد الركوعات من الركعة فإن بقي محل الركوع
كما إذا لم يدخل في السجود من تلك الركعة يبني على الأقل و يأتي بالمشكوك، و إن
مضى محلّه كما إذا دخل في السجود أو الركعة الثانية يبني على الإكمال، حيث إنّ
حديث: «لا تعاد»[١] يشمل
الركوعات في هذه الصلاة فإن كلا منها جزء من الركعة الأولى أو الثانية.
الكلام فيما إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة
[١] قد تقدّم في بحث المواقيت أنه قد ورد في موثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «فإن صلّى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته»[٢] و ظاهرها أنّ إدراك ركعة كافية في الإتيان أداء، و في سندها بالنقل الآخر يروي محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ضعف لعدم ثبوت توثيق لعلي بن خالد قال- يعني أبا عبد اللّه عليه السّلام-:
«فإن صلى من الغداة ركعة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد جازت صلاته، و إن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة و لا يصلّ حتى تطلع الشمس
[١] وسائل الشيعة ١: ٣٧١- ٣٧٢، الباب ٣ من أبواب الوضوء، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢١٧، الباب ٣٠ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.