تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٦ - في مستحباتها
الرابعة: عكس هذه الصورة.
الخامسة: أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات و تفريقها في البعض فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرّة حيث إنه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها.
السادسة: أن يأتي في الركعة الأولى كما في الصورة الأولى، و بالثانية كما في الصورة الخامسة.
السابعة: عكس ذلك.
الثامنة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية و بالثانية كما في الصورة الخامسة.
التاسعة: عكس ذلك.
و الأولى اختيار الصورة الأولى.
(مسألة ٢) يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء و الشرايط و الأذكار الواجبة و المندوبة [١].
(مسألة ٣) يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات [٢]، و يجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس، و الثاني قبل العاشر و يجوز الاقتصار على الأخير منهما.
______________________________
[١] أخذا بإطلاق ما ورد في بيان الأجزاء و الشرايط في الصلاة المكتوبة، و كذا في
الأذكار الواجبة و المندوبة فيها أو للعلم بعدم اختصاص الشرط أو الجزء بالصلاة
اليومية.
في مستحباتها
[٢] روى في الفقيه بإسناده إلى عمر بن أذينة أنه روى: «أنّ القنوت في الركعة