تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٤ - كيفية صلاة الآيات
و في صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق [١].
(مسألة ١) لكيفية صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور:
الأولى: أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب و سورة تامة في كل من الركعتين فيكون كل من الفاتحة و السورة عشر مرات، و يسجد بعد الركوع الخامس و العاشر سجدتين.
______________________________
تستأنف سورة أخرى، فالأحوط عدم تبعيض السورة قبل الركوع الخامس، و اللّه العالم.
[١] المراد أنه في صورة تفريق السورة في كل من ركعتي صلاة الطواف أو في إحداهما يجوز تفريق أكثر من سورة كما ذكرنا أخذا بالعموم و الإطلاق في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمة[١]، و لكن إذا كان التفريق بأكثر من سورة و في الركوع الذي أتم السورة قبله و ركع فبعد القيام يجب عليه قراءة الفاتحة، فالمراد من القيام اللاحق في عبارة الماتن القيام من الركوع الذي أتمّ السورة قبله.
بقي في المقام أمر و هو أنه ذكرنا في صورة تفريق السورة قبل ركوع فيجب قراءة تلك السورة من حيث موضع القطع قبل الركوع الآخر، و لكن المنسوب إلى الشهيدين أنّ القراءة في موضع القطع غير لازم، بل يجوز ترك السورة الناقصة و القراءة من سورة أخرى.
و يستظهر ذلك ممّا ورد في صحيحة الحلبي من إطلاق النصف قال عليه السّلام: «و إن شئت قرأت سورة في كل ركعة، و إن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة»[٢] فإنّ
[١] في الصفحة: ٣٢٢.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٧.