تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧١ - الثالث الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
الثاني: الذكر، و الأقوى كفاية مطلقه [١] و إن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع إلّا أنّ في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب [٢] بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمدا بطل و أبطل،
______________________________
ممّا يظهر أنّ ظاهر السجود هو وضع الجبهة فيكون وضع سائر الأعضاء معتبرا في السجود
لا أنّ وضعها مقوما لعنوان السجود بحيث لو لم يضعها سهوا على الأرض و وضع جبهته
بقصد السجدة لم يشمله حديث: «لا تعاد» في ناحية المستثنى منه فيصدق ترك السجود و
لم يكن وضعها دون سائرها من زيادة السجود.
الثاني: الذكر
[١] لما تقدّم في بحث ذكر الركوع من كفاية مطلق الذكر في السجود أيضا؛ لأنّ الوارد في صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام[١]. كفايته فيهما.
نعم، لا بدّ من أن يكون ذلك الذكر بمقدار ثلاث تسبيحات كما ورد ذلك في معتبرة مسمع عنه عليه السّلام[٢].
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب
[٢] لا ينبغي التأمل في اعتبار الطمأنينة في السجود حال الإتيان بالذكر الواجب فيه ليقع الذكر الواجب مع الطمأنينة لما ذكرنا من دلالة صحيحة بكر بن محمّد الأزدي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام على اعتبارها في السجود حيث ورد فيها: «فإذا
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٠٧، الباب ٧ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٠٢، الباب ٦ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.