تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - أحكامها أحكام الثنائية في البطلان
(مسألة ٥) يستجب أن يقول: «سمع اللّه لمن حمده» بعد الرفع من الركوع الخامس و العاشر [١].
(مسألة ٦) هذه الصلاة حيث إنها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائية في البطلان إذا شك في أنه في الأولى أو الثانية و إن اشتملت على خمس ركوعات في كل ركعة [٢].
نعم، إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليومية في أنه يبني على الأقل إن لم يتجاوز المحل و على الإتيان إن تجاوز، و لا تبطل صلاته بالشكّ فيها.
نعم، لو شكّ في أنه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى، أو السادس فيكون أول الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات.
______________________________
[١] قد ورد ذلك في صحيحة الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام- إلى أن قال:-
«و لا تقل: «سمع اللّه لمن حمده» في رفع رأسك من الركوع إلّا في الركعة التي تريد
أن تسجد فيها»[١].
أحكامها أحكام الثنائية في البطلان
[٢] و قد تقدّم أنّ تعدد الركوعات في ركعة لا يخرجها عن كونها صلاة ثنائية و عليه فإن شك في أنه في الركعة الأولى أو الثانية يحكم ببطلانها، و من هذا القبيل ما إذا شكّ في ركوع أنه الخامس من الركعة الاولى أو أنه الركوع الأول من الركعة الثانية؛ لأن هذا الشكّ بمعنى لا يدري ما بيده الركعة الأولى أو الثانية فتبطل صلاته.
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٧.