تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤ - الكلام في ركوع المرأة
(مسألة ١٠) ذكر بعض العلماء أنّه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها [١] فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك و الأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء.
نعم، الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها.
______________________________
نعم، إذا كان ناسيا للركوع حين الدخول في حدّ الركوع جرى عليه ما تقدّم في الفرض
الأوّل، و ما قيل من كون المفروض أي نسيان الركوع بعد الوصول إلى حدّه ثمّ الهوي
للسجود و التذكر بعد خروجه عن حدّ الركوع من نسيان الركوع فيرجع إلى القيام ثمّ
يركع؛ و ذلك فإنّ المكلف في الفرض و إن هوى بقصد الركوع إلى أن طرأ النسيان بعد
دخوله في حدّ الركوع إلّا أن صدق الركوع على الهوي موقوف على إنهائه الهوي في حدّ
الركوع برفع رأسه بعد وصوله إلى الحدّ المذكور؛ و لذا لا يكون الهاوي إلى السجود
راكعا قبل سجوده و الجالس إذا سجد لا يكون راكعا أوّلا ثمّ ساجدا و فيه ما لا
يخفى؛ فإنّ الركوع للصلاة عنوانه قصدي و المفروض في المقام حصول هذا القصد حتّى
عند وصوله إلى حدّ الركوع و النسيان طرأ بعد ذلك، و قد تقدّم في الأمر الرابع
المعتبر في الركوع أي رفع الرأس منه أنه و إن كان معتبرا في الصلاة إلّا أنه غير
دخيل في صدق الركوع فلا يضرّ بصلاته تركه سهوا، كما هو المفروض في المسألة كما أنّ
الذكر الواجب في الركوع جزئيته كذلك.
الكلام في ركوع المرأة
[١] و في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها، و لا تفرج بينهما، و تضمّ يديها إلى صدرها لمكان ثدييها، فإذا