تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٩ - يجب تعلم السلام
(مسألة ٣) يجب تعلّم السّلام على نحو ما مرّ في التشهد و قبله يجب متابعة الملقّن إن كان و إلّا اكتفى بالترجمة [١] و إن عجز فبالقلب ينويه مع الإشارة باليد على الأحوط، و الأخرس يخطر ألفاظه بالبال و يشير إليها باليد أو غيرها.
(مسألة ٤) يستحبّ التورك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ و وضع اليدين على الفخذين و يكره الإقعاء.
______________________________
يفسدها فإنه روى عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم:
قول الرجل: تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك، و إنّما هو شيء قالته الجن
بجهالة فحكى اللّه عنهم، و قول الرجل: السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»[١].
و ذلك فإنّ ذكر السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين في التشهد الأوّل يقع مع
عدم قصد الخروج من الصلاة، و مقتضى الرواية أنه يفسد الصلاة و لكن لا يخفى إفساده
الصلاة حيث إنه كلام آدمي وقع في غير محلّه تبطل صلاته به، سواء قصد الخروج أو قصد
عدمه، و لكن في الركعة الأخيرة بعد التشهد جزء أخير من الصلاة يتم الصلاة بالإتيان
به قصد الخروج من الصلاة أم لم يقصد أو قصد عدم الخروج على ما تقدّم.
يجب تعلم السّلام
[١] ما ذكرنا من الاكتفاء بالترجمة في التشهد ممّن لا يتمكن منه يجري في السّلام أيضا و أنّ الإتيان بالترجمة مبني على الاحتياط، حيث إنّ الواجب هو الإتيان بإحدى الصيغتين، و مع عدم التمكّن من شيء منهما لم يقم دليل على بدلية الترجمة.
[١] وسائل الشيعة ٦: ٤٠٩، الباب ١٢ من أبواب التشهد، الحديث الأوّل.