تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٠ - الكلام فيما يعتبر في وجوب السجدة
(مسألة ١١) إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، و لا يكفي البقاء بقصده، بل و لا الجرّ إلى مكان آخر [١].
(مسألة ١٢) الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له [٢].
(مسألة ١٣) الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية [٣] فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، و كذا لو سمعها ممّن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميّز، بل و كذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت و إن كان الأحوط السجود في الجميع.
______________________________
لو سمع السجدة و هو ساجد يجب رفع الرأس ثم وضعه
[١] لما تقدّم من أنّ كلّ قراءة أو سماع موضوع لوجوب السجود و مجرّد البقاء في السجود أو جرّ الجبهة إلى موضع آخر لا يكون سجودا آخر حدوثا فاللازم رفع الجبهة ثمّ وضعها بقصد الموجب الثاني.
[٢] الهوي إلى السجود من القيام أو الجلوس مقدّمة للسجود غير داخل في عنوان السجود، بل الداخل فيه وضع الجبهة على الأرض و اللازم قصد السجود عند وضعها عليها، كما هو الحال في البدء بسائر العبادات فلا يعتبر القصد قبل وضعها عليها فضلا عن حال الهوي من القيام أو حال الجلوس.
الكلام فيما يعتبر في وجوب السجدة
[٣] كون القراءة بقصد القرآنية لعدم صدق قراءة القرآن على كلام تكلّم به إنسان بلا قصد أو مع قصد اتفق موافقته لآية من الكتاب المجيد.