تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٨ - الكلام في واجبات التشهد
و واجباته سبعة:
الأوّل: الشهادتان [١].
______________________________
عن أبي جعفر عليه السّلام و صحيحة الحلبي[١]
و نحوهما في وجوب سجدتي السهو اللهم إلّا أن يقال ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم نسيان
التشهد الأخير حيث ذكر السائل في سؤاله: و قد نسي التشهد حتّى ينصرف، و لو كان
نظره إلى التشهد الأوّل أيضا لذكر في السؤال و قد نسي التشهد حتّى ركع أو انصرف و
اختصاص الانصراف بالذكر لا يناسب إطلاقها، و لو فرض أنّ المكلف نسي التشهد الثاني
حتّى انصرف و لم يأت بالمنافي الذي يبطل الصلاة بوقوعه عمدا و سهوا كالتسليمة
فيأتي في بحث الخلل أن يتشهد حين ما ذكر ثمّ يسلّم فيتم صلاته؛ لأنّ التسليم
الأوّل وقع اشتباها و إن لم يمكن تدارك التشهد لارتكاب المنافي فيحكم بصحّة الصلاة
و وجوب سجدتي السهو.
و أمّا قضاء التشهد فاستفادته من صحيحة مسلم مشكل حيث يحتمل أنّ الأمر بالرجوع و التشهد لبقاء محل التدارك و عدم فعل المنافي للصلاة.
و على الجملة، ضمّ قضاء التشهد إلى سجدتي السهو مبني على الاحتياط، و أمّا الروايات الآمرة بالتشهد بعد الحدث فقد تقدّم أنّ ظاهرها عدم قاطعية الحدث الواقع بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة و يأتي الكلام فيه في بحث القواطع.
الكلام في واجبات التشهد
[١] واجبات التشهد سبعة:
الأوّل: الشهادتان على المشهور قديما و حديثا بل لم يحك الخلاف إلّا عن
[١] المتقدمتان في الصفحة السابقة.