تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - الكلام فيما لو جهل نوع الفائتة
و إذا كان مسافرا يكفيه مغرب و ركعتان مرددة بين الأربع، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع، و أربع ركعات مردّدة بين الثلاثة و مغرب [١].
(مسألة ٢٢) إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثمّ أربع ركعات مرددة بين الظهر و العصر، ثمّ مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر و العشاء.
و إن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر و العصر و العشاء ثمّ بالمغرب، ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء، ثمّ بركعتين للصبح، و إن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر و العشاء إن كان أول يومه الصبح، و إن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر و العشاء، و الأخيرتان مردّدتان بين العصر و العشاء و الصبح، و إن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مردّدتين بين الصبح
______________________________
الكلام فيما لو جهل نوع الفائتة
[١] و الوجه فيما ذكر أنّ المستفاد عن مرسلة علي بن أسباط إجزاء أربع ركعات في كلّ مورد كانت فيه الفائتة أربع ركعات و إن لم يعرف أيّة صلاة بعينها حتى يقصدها بعنوانها الخاص و يراعى فيها الجهر أو الإخفات في قراءتها، و كذا الحال فيما يصلّى ركعتين بقصد العنوان الإجمالي للصلاة الفائتة.
و بتعبير آخر: لا يحتمل الفرق ما بين الصلوات الرباعية و الثنائية في هذه الجهة.
ثمّ إنه ذكر في بحث الاشتغال من علم الأصول أنه إذا دار الأمر بين الموافقة