تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٧ - الكلام في حكم الجبهة لو ارتفعت من الأرض قهرا
نعم، لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرجل.
(مسألة ١٤) إذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض قبل الإتيان بالذكر فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانيا حسبت سجدة فيجلس و يأتي بالأخرى إن كانت الأولى، و يكتفي بها إن كانت الثانية، و إن عادت إلى الأرض قهرا فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر، و إن كان بعد الإتيان به اكتفى به [١].
______________________________
الذكر يأتي فيه ما ذكره في تحريك إبهام الرجل، و هذا مبني على ما تقدّم منه قدّس
سرّه من كفاية وضع بعض باطن الكف في السجود و لا يعتبر الاستيعاب في وضعهما، و هذا
مع الاستمرار بالذكر حال التحريك و إلّا فمع قطعه لا يكون تحريك المسجد أثناء
الذكر و لو كان عمدا موجبا لبطلان الصلاة بزيادة الذكر و لا بغيره، بل يوجب إعادة
ذلك الذكر مع رعاية الاستقرار، فإنه إذا لم يكن قاصدا الرفع أثناء الذكر من حين
شروع الذكر، بل بدا له التحريك أثناءه يطرأ وصف الزيادة في الأثناء للمأتي به منه،
و الموجب لبطلان الصلاة إحداث الزيادة لا إحداث وصف الزيادة، و لا يقاس برفع الرأس
عن السجدة فيما إذا سجد على غير ما يجوز السجود عليه على ما تقدّم، بل يجري ذلك في
رفع بعض أعضاء السجود غير الجبهة في أثناء السجود إذا كان في الرفع أو التحريك غرض
عقلائي بحيث لا يعد لعبا بالعبادة، فتدبّر.
الكلام في حكم الجبهة لو ارتفعت من الأرض قهرا
[١] إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و المراد بالقهر أن لا يكون ارتفاعه برفع المصلي فإن كان ذلك بعد تمام الذكر الواجب فلا ينبغي التأمل في تحقق السجدة المعتبرة، حيث إنّ انتهاء السجده برفع الجبهة عن الأرض سواء كان بالقصد أو بغير القصد و ليس الرفع منهما من أجزاء الصلاة بل مقدمة للإتيان ببقية الصلاة، سواء