تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٥ - التكتف
فصل في مبطلات الصلاة
و هي أمور: أحدها: فقد بعض الشرايط في أثناء الصلاة كالستر و إباحة المكان و اللباس و نحو ذلك مما مرّ في المسائل المتقدمة.
الثاني: الحدث الأكبر و الأصغر فإنه مبطل أينما وقع فيها و لو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا، عدا ما مرّ في حكم المسلوس و المبطون و المستحاضة.
نعم، لو نسي السّلام ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط الإعادة أيضا.
الثالث: التكفير بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة [١] فلا بأس به سهوا و إن كان الأحوط الإعادة معه أيضا.
______________________________
فصل في مبطلات الصلاة
التكتف
[١] يقع الكلام في المقام في جهتين، الأولى: ما إذا أتى المكلف صلاته مع التكفير من غير قصد أنّ التكفير داخلة في أجزاء الصلاة، و الثانية: ما إذا أتى به قاصدا أنّه من أجزاء الصلاة و ما يعتبر فيها، فإن كان قصده بالتكفير ذلك فلا ينبغي التأمّل في بطلان صلاته؛ لأنّ التكفير زيادة عمدية تبطل الصلاة بها، و ليس لأحد أن يدّعي فيه احتمال الجزئية بل المطلوبية حال الصلاة، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قد صلّى مع الناس طيلة حياته في المدينة أو في مكة.