تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥ - الكلام في ذكر الركوع و مسائله و شروطه
(مسألة ١١) يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ، و أمّا الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الأحوط و الأفضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما [١] أنّ الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث و إن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، و يجوز الزيادة على الثلاث و لو بقصد الخصوصية و الجزئية، و الأولى أن يختم على وتر كالثلاث و الخمس و السبع و هكذا، و قد سمع من الصادق (صلوات اللّه عليه) ستون تسبيحة في ركوعه و سجوده.
______________________________
ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها»[١].
و لكن وضع اليد فوق الركبة لا ينافي لزوم الانحناء بحيث يمكن معه إيصال أطراف أصابعها إلى ركبتيها كما هو ظاهر تحديد الانحناء الأقل من الركوع المستفاد من صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السّلام و ظاهر ما ورد فيها تحديد الركوع بحسب الانحناء، من غير فرق بين الرجل و المرأة كسائر الأحكام، و غاية ما يستفاد من الصحيحة الواردة في صلاة المرأة و ركوعها عدم استحباب الانحناء الأكثر المطلوب من الرجل، و على ذلك فالأظهر إن لم يكن في حقّ المرأة رعاية الحدّ الأدنى المتقدم اعتباره في الركوع فلا ينبغي التأمل في أنه أحوط.
الكلام في ذكر الركوع و مسائله و شروطه
[١] قد تقدّم ما دلّ على لزوم التسبيحة الصغرى ثلاث مرّات كصحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة،
[١] وسائل الشيعة ٥: ٤٦٢- ٤٦٣، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة، الحديث ٤.