تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥٥ - ليس في سجود التلاوة تشهد أو تسليم
(مسألة ١٧) ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم [١] و لا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
______________________________
الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: السجود لا يجوز إلّا على الأرض أو على ما
أنبتت الأرض إلّا ما أكل أو لبس- إلى أن قال:- الساجد في سجوده في عبادته للّه عزّ
و جلّ فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا
بغرورها[١].
ليس في سجود التلاوة تشهد أو تسليم
[١] و ذلك فإنّ الأمر بالسجود في تلاوة آية العزيمة و استماعها أو سماعها لم يقيّد بالتشهد و لا بالتسليم بعدها، و مقتضى إطلاق متعلق الأمر بالإضافة إليهما و غيرهما عدم اعتبار شيء منها، بل ورد في صحيحة عبد اللّه بن سنان النهي عن التكبير قبلها[٢] الظاهر في الإرشاد إلى عدم مشروعيتها بالخصوص في سجدة التلاوة و الأمر بها، حيث إنّ النهي عن التكبيرة قبلها يوهم عدم مشروعيتها بعدها أيضا يكون ظاهرا في مشروعيتها بعدها و لا يدلّ على وجوبها، و كذا الحال في موثقة سماعة[٣] و رواية المحقّق في المعتبر نقلا عن جامع البزنطي[٤]، و يؤيد عدم وجوب التكبيرة بعدها ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد و أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق،
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣٤٣، الباب الأوّل من أبواب ما يسجد عليه، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٢٣٩، الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٢٤٠، الباب ٤٢ من أبواب قراء القرآن، الحديث ٣.
[٤] المعتبر ٢: ٢٧٤.