تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٥ - في الخسوف و الكسوف
فصل في صلاة الآيات
و هي واجبة على الرجال و النساء و الخناثى [١] و سببها أمور: الأول و الثاني:
كسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما و إن لم يحصل منهما خوف [٢].
______________________________
فصل في صلاة الآيات
في عموم وجوب صلاة الآيات
[١] بلا خلاف و نقل الإجماع في كلمات الأصحاب كثير[١] و عموم الوجوب مقتضى الإطلاق في خطابات الأمر بها عند وقوع موجبها و أنها فريضة من غير تقييد ذلك بالرجال، و لم يرد في شيء من الروايات التي وردت في اختصاص بعض التكاليف للرجال و نفيت عن النساء ذكر صلاة الآيات، بل في خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة و صلاة الليل و الزوال و الكسوف ما على الرجال؟ قال: «نعم»[٢].
و على الجملة لو كان وجوب صلاة الآيات مختصا بالرجال كوجوب صلاة الجمعة و العيدين لكان ذلك من الواضحات لكثرة الابتلاء بموجباتها فلا مورد للتأمل في عموم وجوبها على الرجال و النساء و الخناثى لعدم احتمال الفرق بين النساء و الخنثى المشكل و غيره داخل في عنوان الرجل أو المرأة.
في الخسوف و الكسوف
[٢] لا يخفى أنّ الكسوف لا يختصّ باستتار قرص الشمس و لو ببعضها، بل يعم
[١] كما في مستمسك العروة ٧: ٣، و موسوعة السيد الخوئي ١٦: ٧، و غيرهما.
[٢] وسائل الشيعة ٧: ٤٨٧، الباب ٣ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث الأوّل.