تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٣٣ - الكلام في نسيان جلسة الاستراحة
(مسألة ٥) لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع [١].
______________________________
البين قرينة رعايتها، فالأحوط لو لم يكن أظهر رعاية الجلوس بعد السجدة الأخيرة في
الركعتين.
الكلام في نسيان جلسة الاستراحة
[١] لا يخفى أنّ ظاهر صحيحة بكر بن محمّد الأزدي و خبر المعراج[١] الجلوس بعد السجدة الثانية فمحلّ هذا الجلوس بعد رفع الرأس من تلك السجدة و قبل القيام، و هذا الجلوس لا يتدارك بالجلوس عند نسيان تلك الجلسة حتّى قام إلّا أن يعيد السجدة الثانية و الإتيان بها ثانيا لا يمكن الالتزام به؛ فإنها زيادة عمدية حيث وقعت تلك السجدة في محلّها و المنسي هو الجلوس بعدها قبل القيام و قد فات محلّ تلك الجلسة، و هذا نظير ما إذا نسي القيام بعد الركوع و هوى إلى السجود و تذكّر ذلك قبل السجود أو بعد السجدة الأولى فلا يفيد الرجوع إلى القيام لتدارك القيام بعد الركوع إلّا باعادة الركوع الموجب لبطلان الصلاة فإنّ المنسي القيام عند رفع الرأس من الركوع و قد فات محلّه.
نعم، لا بأس بالرجوع إلى القيام رجاء قبل أن يسجد و لكن الحكم بوجوب الرجوع لا وجه له.
[١] تقدما في الصفحة: ١٣٢.