تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٠١ - الكلام في الإيماء
(مسألة ٦) يستحبّ للمنفرد و الإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه [١] أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، و أمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، و إن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى موميا إلى يساره، و يحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات.
(مسألة ٧) قد مرّ سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت و دخل عليه و هو في الصلاة صحّت صلاته و إن كان قبل السّلام أو في أثنائه، فإذا أتى بالسلام الأوّل و دخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته، و أمّا إذا دخل بعده قبل السّلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، و إن كان يمكن القول بالصحّة [٢]؛ لأنّه و إن
______________________________
نعم، لا يبعد أن يقال يكفي في صدق القراءة مجرّد حكاية الألفاظ الصادرة عن الغير
تلفظا أو كتابة من غير قصد لمعانيها و لو ارتكازا أو إجمالا.
الكلام في الإيماء
[١] قد ورد ذلك في رواية مفضل بن عمر و هو قاصر عن إثبات الاستحباب حيث رواها في العلل[١] باسناده عن مفضل بن عمر و فيه محمّد بن سنان.
نعم، الاكتفاء بتسليمة واحدة للمأموم إذا لم يكن على يساره أحد و الإتيان بالأخرى لمن على يساره وارد في الرواية المعتبرة فراجع.
[٢] أصل الحكم و إن كان منسوبا إلى المشهور بين الأصحاب إلّا أنّ في الالتزام به إشكال؛ لأنّ المشايخ الثلاثة رووا الحكم بأسانيدهم عن إسماعيل بن رباح، عن
[١] علل الشرائع: ٣٥٩، الباب ٧٧، الحديث الأوّل.