تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٥ - لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
(مسألة ٣٢) لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيّا و إن كان عاجزا عن إتيانها أصلا [١].
______________________________
بالنذر، كما في الصوم في السفر أو استيجار نفسه بقضاء الصوم عن الغير مع أنّ على
ذمته قضاء صوم نفسه حيث باستيجار نفسه بقضاء صوم ميت يخرج ذلك الصوم عن التطوع
بالصوم، بل يجب عليه الصوم للوفاء بالإجارة و النذر، و على ذلك فلا يصحّ الجماعة
في الصلوات المندوبة الأصلية بالنذر؛ لأنّ الصلاة بالجماعة فيها بدعة فلا تصحّ
النذر فيما لم يكن متعلّقه راجحا بل بدعة، سواء كان المنذور الصلاة النافلة جماعة
أو الجماعة في الصلاة النافلة، و لا يقاس بنذر الإتيان بصلاة مندوبة بالأصل فيما
كان على ذمته قضاء صلاة فريضة أو واجبة، بل تصحّ تلك الصلاة المندوبة حتى بدون
النذر أيضا كما لا يخفى.
لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت
[١] قضاء الفائتة من الصلاة كأداء الصلاة كما لا يجوز الاستنابة في أداء الصلاة في وقتها كذلك لا يجوز الاستنابة في أداء فائتتها خارج وقتها مادام حيّا حتى فيما لم يتمكن الشخص من أصل قضائها بالمباشرة؛ و ذلك فإنّ مقتضى الخطابات الشرعية الإتيان بالصلاة على مكلّف في أوقاتها بالمباشرة أداء و القضاء خارج وقتها، و ما دلّ على جواز الاستنابة لصلاة الغير ناظر إلى الاستنابة بعد موته، حيث ورد روايات في التطوع بالصلاة و الصوم و غيرها من العبادات عن الميت و الأمر بولي الميت بقضاء ما فات عن أبيه[١] و غير ذلك.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٧٦، الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات.