تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٨٢ - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
(مسألة ٢٨) لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء [١] و إن كان الأحوط تقديمها عليها، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محل العدول.
______________________________
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس
و هو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز أن يقضي بالنهار؟ قال: «لا يقضي صلاة نافلة و لا
فريضة بالنهار و لا تجوز له و لا تثبت و لكن يؤخرها فيقضيها بالليل»[١].
و في موثقته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- في حديث- قال: سألته عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها و هو مسافر؟ قال: «نعم، يقضيها بالليل على الأرض فأمّا على الظهر فلا، و يصلّي كما يصلّي في الحضر»[٢]. و نحوها غيرها.
لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
[١] لما تقدّم في التعليقة السابقة عدم المانع عن تقديم الفريضة الحاضرة على الفائتة و استظهار هذا الجواز من غير واحد من الروايات، و لا ينبغي التأمّل في أنّ تجويز العدول عن الحاضرة إلى القضاء و استظهار هذا الجواز يوحي أنّ الأحوط مع سعة وقت الحاضره تقديم الفائتة و لو بالعدول من الأداء من الحاضرة مع عدم تجاوز محل العدول أولى كما يستفاد ذلك من صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام[٣].
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٥٨، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٨: ٢٦٨، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤: ٢٩٠، الباب ٦٣ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.