تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٤ - يجوز قضاء الفرائض في كل وقت
(مسألة ١٠) يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر و يصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا [١].
______________________________
يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت
[١] و ذلك فإنّ الصلاة التي يؤتى بها قضاء بعينها الصلاة التي كانت يؤتى أداء و إنّما يؤتى خارج وقتها لفوتها في وقتها.
نعم، إذا كان بعض الأمور المعتبرة في الأداء ساقطا للعجز عنه يلاحظ الإتيان بالمراعاة في الإتيان خارج الوقت بعد فوتها في وقتها و قد ورد في صحيحه زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ...»[١].
و في صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها؟ فقال: «يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار». الحديث[٢]. و على ذلك فما فاتته في الحضر يصليها قضاء أربع ركعات و لو في السفر، و ما فاتته في السفر يقضيها في الحضر قصرا؛ لما ذكرنا من أنّها قضاء تلك الصلاة الفائتة، و لو اختلفتا فلا يكون ما يؤتى خارج الوقت قضاء و ما فات في الوقت أداء و في صحيحة زرارة، قال: قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر؟ قال: «يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، و إن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٤: ٢٤٠، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٤: ٢٧٤، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٨: ٢٦٨، الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث الأوّل.