تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٥ - كيفية صلاة الآيات
الثانية: أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين فيكون الفاتحة مرتين، مرة في القيام الأول من الركعة الأولى، و مرة في القيام الأول من الثانية و السورة أيضا مرتان.
الثالثة: أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى و بالركعة الثانية كما في الصورة الثانية.
______________________________
مقتضى ذلك جواز كون النصف من سورة أخرى، و من رواية لأبي بصير قال: سألته عن صلاة
الكسوف؟ قال: عشر ركعات و أربع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس و النور و يكون
ركوعك مثل قراءتك و سجودك مثل ركوعك، قلت: فمن لم يحسن يس و أشباهها، قال: فليقرأ
ستين آية في كل ركعة، فإذا رفع رأسه من الركوع فلا يقرأ بفاتحة الكتاب، قال: فإن
أغفلها أو كان نائما فليقضها[١].
و في الاستظهار ما لا يخفى فإنّ صحيحة الحلبي لو لم يكن النصف الوارد فيها في النصف الآخر من السورة التي قطعها و كان مطلقا كما ذكر يقيد بما تقدم في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم[٢] بالأمر بالقراءة بعد القيام من الركوع من حيث قطعها و ظاهر الأمر الإرشاد إلى اللزوم.
و بتعبير آخر، بينهما جمع عرفي كما في سائر موارد الإطلاق و التقييد، و رواية أبي بصير مرسلة و في سندها علي بن أبي حمزة فلا يصلح للاعتماد عليها في مقابل صحيحة زرارة و محمد بن مسلم[٣].
[١] وسائل الشيعة ٧: ٤٩٣، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف و الآيات، الحديث ٢.
[٢] المتقدمة في الصفحة: ٣٢٢.
[٣] المتقدمة في الصفحة: ٣٢٢.