تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٨ - مسائل في أحكام التشهد
السادس: الموالاة بين الفقرات و الكلمات و الحروف بحيث لا يخرج عن الصدق.
السابع: المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات و السكنات و أداء الحروف و الكلمات [١].
(مسألة ١) لا بدّ من ذكر الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة، فلا يجزئ غيرها و إن أفاد معناها، مثل ما إذا قال بدل أشهد: أعلم أو أقرّ أو أعترف، و هكذا في غيره [٢].
(مسألة ٢) يجزي الجلوس فيه بأي كيفية [٣] كان و لو كان إقعاء و إن كان الأحوط تركه.
______________________________
[١] إذا كان ما يتلفظ كلمات منفردة عند أهل اللسان أو حروف مقطعة من غير رعاية
الهيئة الاتصالية في مفردات الكلام أو حروف الكلمات من الأداء الصحيح للكلام
الواحد.
و ممّا ذكر يظهر الحال في المحافظة على تأديتها بما هو الصحيح من حيث الحركات و السكنات و أداء الكلمات بحروفها.
مسائل في أحكام التشهد
[٢] قد تقدّم ما يدلّ على كيفية الشهادتين في صحيحة محمّد بن مسلم و غيرها فأداؤهما بغير تلك الكيفية و إن أفاد معناها غير مجزئ.
[٣] قد ذكرنا اعتبار الجلوس في التشهد بلا فرق بين التشهد المعتبر في الركعتين الأولتين و الأخيرتين، و الجلوس مقابل القيام و النهوض يتحقق بالجلوس متربعا أو متثنيا معتمدا على الرجل اليمنى أو اليسرى أو عليهما معا، و من مصاديق